الشيخ محمد الجواهري
341
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2812 [ « الرابعة والعشرون » : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ، لأنّه مالك حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ( 1 ) .
--> ( 1 ) ذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) سببين لعدم صحة نذر النتيجة في المقام ، الأوّل : عدم إمكان أن يكون المعدوم - لجهة عدمه - حال النذر ملكاً لآخر . الثاني : أن النذر ليس من الأسباب المملكة كالبيع مثلاً أو الصلح أو الإجارة ، فإن البيع أو الصلح أو الإجارة من الأسباب المملكة ، وأما مجرد النذر فليس هو من الأسباب المملكة . ولا كلام ولا إشكال في صحة السبب الثاني ، وهو كاف في بطلان نذر النتيجة في المقام . وأما السبب الأوّل وهو عدم إمكان أن يكون المعدوم حال النذر ملكاً لآخر » فقد ذكرنا في عدة مواضع - وخصوصاً في كتاب المضاربة والمزارعة والمساقاة في عدة موارد متفرقة ، وفي كتاب الإجارة في هامش مسائل متفرقة في أوائل ] فصل في مسائل متفرقة [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 334 - أنه غير تام ، لأنه لا شك في أن مراد